637

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
لم يزل (١) ملكه عنها ثم يعود إليه مع غيره حتى يقع في الربا فلا شناعة في نفس الأمر، قال: ولو ألقى في ماء أسخنه رجل قطعة ثلج لينتفع به فهي كالمسألة قبلها، قال: ولو بلَّ خيشًا (٢) ونصبه ليتبرد به (٣) فجاء رجل وأوقد عليه (٤) نارًا حتى نشف وحمي، قال بعضهم: عليه قيمة الماء الذي بلَّ به، وقال غيره: بل قيمة الانتفاع به مدة بقائه باردًا، وقال آخرون: لا شيء عليه إلا الإثم، قال: وأعدلها القول الثالث، لأنه أتلف منفعة مقصودة.
قاعدة
" كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف بين مطالبة الغاصب وبين [ما] (٥) ترتبت يده على يده سواء علم الغصب أم لا" (٦).
ثم إن علم الغصب فهو غاصب من غاصب، وإن جهل فسيأتي حكمه.
تقديم: محلها (٧) اليد المقصود بها الاستيلاء لواضعها دون الاستحفاظ للمالك، وقد علم أن الراجح (٨) أنه ليس للآحاد انتزاع المقصود، وعلى هذا

(١) في (ن): "لم يزل إلى".
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "خشبة".
(٣) في (ق): "بها".
(٤) في (ق): "عنده".
(٥) سقطت من (ن) و(ق).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٢).
(٧) أي: هذه القاعدة.
(٨) أي: عند الرافعي والنووي.

2 / 98