610

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
لفظه وجها محتملًا، والمسألة مشهورة.
الرابعة عشرة: طلق امرأته ثانية (١)، فقال: هي ثالثة وكذبها، أو كذبت هي نفسها وزوجت منه بغير محلل، ثم مات عنها وطلبت ميراثها (٢)، ففيها نص [الإمام] (٣) الشافعي، قال شيخنا (٤): والأقرب ثبوت الزوجية والميراث.
الخامسة عشرة: اعترف بأنه لا حق له في هذا الوقف، ثم تبين بعد (٥) تأمل شرائط الوقف أو غيره أنه مستحق، فينبغي أن لا يؤخذ بما سبق (٦)، [ويشهد] (٧) له ما سلف.
السادسة عشرة: ادعى على شخص [أنه] (٨) منفرد بقتل، ثم [ادعى] (٩) على آخر بشركة فيه أو بتفرد به (١٠) لم تسمع الثانية، غير أن الثاني لو صدقه في دعواه فالأصح مؤاخذته؛ لأن الحق لا يعدوهما.
السابعة عشرة: ادعى قتلًا على رجل وأقسم عليه، أخذ المال، فجاءآخر وقال: إن (١١) المأخوذ [١٠٨ ق/ أ] منه المال مظلوم، وإني أنا القاتل، فإن لم يصدقه الوارث

(١) في (ق): "بائنًا".
(٢) في (ق): "ميراثًا منه".
(٣) من (ن).
(٤) يعني: تقي الدين السبكي.
(٥) في (ق): "بعدما".
(٦) أي: باعترافه السابق.
(٧) من (س).
(٨) من (س).
(٩) من (ن).
(١٠) في (ن): "فيه".
(١١) في (ن): "أنا".

2 / 71