573

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وقع العقد له، وأن لا يتضمن استهلاك عين (١)، وأن يستعقب الإجارة القدرة على الانتفاع؛ وأما المنفعة فشرطها أن تكون متقومة معلومة مباحة [يلحق العامل بها كلفة ويتطوع بها الغير عن الغير، ومنفعة الكلب مباحة] (٢) غير مملوكة على ما قاله الشيخ أبو خلف (٣) (٤)، وشبههُ بالمستعار، وفيه وجه آخر: أنها مملوكة، حكاه الماوردي وخرج عليه جواز إجارته للصيد (٥) قال الجرجاني: منفعة الكلب مباحة غير مملوكة مقصودة والثلاثة مباحة، ومنفعة الغِنَاء والزمر وحمل اللحم للإراقة محرمة على (٦) الأصح في المسألتين.
* * *

(١) في (ن) و(ق): "غيره".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٣) هو محمد بن عبد الملك بن خلف، أبو خلف السَّلْمي الطبري، أخذ عن القفال، والأستاذ أبي منصور البغدادي، ومن تصانيفه: "شرح المفتاح" لابن القاص، و"المعين" في الفقه والأصول، و"سلوة العارفين وأنس المشتاقين" في التصوف، و"الكفاية" في الفقه توفي في حدود سنة سبعين وأربعمائة (٤٧٠ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٤٠ - رقم ٢٢١).
(٤) في (ق): "أبو حامد".
(٥) في (ن): "إجارة الضيف".
(٦) في (ق): "في".

2 / 34