[فصل] (١)
ويستثنى من المتقوم مسائل (٢):
- منها: إذا اقترض متقومًا فالأصح أنه يرد مثله في الصورة إلا في [نحو] (٣) الجوهر والحنطة مختلطة بالشعير، إن جوزنا قرضهما؛ فإنهما (٤) يضمنان بالقيمة، صرح به الماوردي (٥).
- ومنها: لو (٦) عجل الزكاة وثبت الاسترداد إلى آخر الحول، والمعجل تالف ضمنه بالمثل، وإن كان متقومًا، صححه بعض المتأخرين (٧) ورد جزم (٨) الرافعي بأن المتقوم يُضمن بالقيمة.
- ومنها: لو صار المتقوم مثليًّا كمن غصب رطبًا وقلنا: إنه متقوم فضار تمرًا وتلف، قال العراقيون: يضمن مثل التمر (٩)، وقال الغزالي: يتخير بين مثل التمر (١٠) وقيمة الرطب، وقال البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته، وإلا لزمه المثل (١١).
(١) من (ق).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٤٧).
(٣) من (ق).
(٤) في (ق): "فإنما".
(٥) قال تاج الدين بن السبكي: "ونقله عنه الوالد ﵀ في "شرح المنهاج" وصوبه" (١/ ٣٠٥).
(٦) في (ن): "من".
(٧) يعني: التقي السبكي.
(٨) وقعت في (ن): "وبه جزم بعض المتأخرين"، والتصويب من (ق).
(٩) وقعت في (ن) و(ق): "البر".
(١٠) في (ن): "البر".
(١١) قال ابن السبكي: "قال الوالد ﵀: وهو أشبه".