402

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
أي ملصوق الكبد بالأضلاع [نأكله] (١) خلافًا له، حيث حرمه لكونه حرامًا عندهم.
قاعدة
" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده" (٢) هذا هو الأصل:
واختلف الأصحاب في المشرف على الزوال هل هو كالزائل؟ وربما قالوا: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وهي عبارات عن معبَّر واحد (٣)، وربما جزموا بإعطائه حكمه، وذلك يقضي على الأصل لقوة أصل آخر عليه، اجتذب ذلك الفرع وانتزعه، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد، وإلى ذلك الإشارة بقول [الإمام] (٤) الشافعي: "والقياس قياسان؛ أحدهما: في معنى الأصل، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس: أن يُشبه الشيءُ بالشيء، وموضع الصواب عندنا والله أعلم أن ينظر فأيهما كان [أولى] (٤) لشبهه (٥) صيره إليه إن أشبه (٦) أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة، ألحقه

(١) من (س).
(٢) راجع هذه القاعدة ونظائرها فى:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٥)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٢٩)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢٣٨).
(٣) انظر: "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٤، ١٦١، ١٦٦)، "القواعد" للندوي (ص: ٢٣٨، ٢٤٦).
(٤) من (ن).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "شبهة".
(٦) في (ن) و(ق): "أشبهه".

1 / 406