143

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پژوهشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرها

فائدة: "الواجب ما يذم شرعًا تاركه" (١).
وقد يسمى غيره فرضًا (٢) لبعض (٣) أعمال الصبي، بمعنى أنه لا بد منه كوضوئه للصلاة ونحوها بمعنى أنه لا تصح [١٦ ن/ أ] الصلاة إلا به، وإن كان لا يذم (٤) على أصل الترك، واختلفوا هل يلتحق بالأول في صور:
- منها: ماؤه المستعمل في فرض [١٤ ق/ أ] متوقف عليه، والأصح أنه مستعمل.
- ومنها: إذا صلى في الوقت وبَلَغ في آخره، فالأصح أنه لا إعادة عليه، ولو كانت جمعة.
- ومنها: أنه لا يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد في الأصح (٥).
- ومنها: أنه لا يجب عليه إعادة الغسل بإيلاج ولا وضوء فعلهما قبل البلوغ (٦)
[ولم] (٧) يطرأ عليهما قاطع، وشَبَّبَ (٨) بعضهم بحكاية وجه فيه (٩).
* * *

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٤٩)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣١٦).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "توضأ".
(٣) في (ن) و(ق): "بعض".
(٤) في (ق): "يدوم".
(٥) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥٠).
(٦) في (ق): "الغسل".
(٧) سقطت من (ق).
(٨) شبَّبَ: عَرَّضَ.
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٥٠).

1 / 147