اشباه و نظایر ابن ملاقن

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
119

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پژوهشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرها

- ومنها: لو أسلم إليه في لحم [فجاء به، فقال المسلم: هذا] (١) لحم ميتة أو مذكي مجوسي، وأنكر المسلم إليه، فالقول قول المسلم القابض. - ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحرم ما مضى من صيده استصحابًا للحِلِّ (٢) الثابت فيه قبل الأكل. - ومنها: أنه لا يقضي على الناكل بمجرد [نكوله] (٣)، بل يعرض اليمين على المدعي؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يبطل ذلك بمجرد نكوله حتى يعتضد بيمين المدعي. - ومنها: إذا ادعى اثنان كل واحد منهما مِلْكَ دارٍ وهيِ في يد ثالث يدعي ملكها، وأقاما (٤) بينتين تعارضا وبقيت في يد الثالث استصحابًا لليد، وإن [لم] (٥) يقم له بينة. - ومنها: إذا تنحنح إمامه فظهر منه حرفان، فلا يلزم المأموم مفارقته على الأصح؛ لأن الأصل بقاء صلاته، ولعله معذور والله أعلم. * * *

(١) ما بين المعقوفتين من (ن). (٢) في (ق): "للحمل". (٣) سقطت من (ق). (٤) في (ق): "وأقام". (٥) ليست في الأصلين، وأظن السياق يقتضيها.

1 / 123