1076

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
جميع معانيه (١) أن الصفة في التعليق تتحقق بأول الأفراد، فيقع العتق كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، فيعتق بأول الدخول، يعني أولها وإن لم يدخل الجميع.
واعلم أن الإمام الشافعي يجمع أيضًا بين الحقيقة والمجاز، كالمشترك ويخالف [٢٠١ ق / ب] جميع الأصوليين، وقد وقع ذلك في الفقه في مواضع:
- منها: [لو حلف] (٢) لا يبيع مثلًا أو لا يشتري فوكَّل، لم يحنث إلا [أن يريد: أن لا يفعل بنفسه ولا بغيره فيحنث بالمجموع، قال] (٣) الرافعي: وأحسن منه أن يوجد معنى مشتركٌ بين الحقيقة والمجاز، فيقال: إن من نوى [٢٢٧ ن / ب] أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل حنسا بالمباشرة، وبالأمر به لشمول (٤) المعنى، وإرادة هذا المعنى إرادة المجاز وحده (٥).
قاعدة
" الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية" (٦).
[إلا] (٧) إذا كان الأب حرًّا عربيًا، وقلنا: إن العرب لا يسترقون، فيتبع أشرفهما دينًا، ويتبع أخسهما حرمة في الذبح والنكاح، وأشرفهما حرمة [في

(١) أي: اللفظ المشترك.
(٢) سقطت من (ق).
(٣) من (ك).
(٤) في (ن): "المشمول"، وفي (ق): "الشمول".
(٥) وقعت هذه العبارة في (ن) و(ق) كذا: "وإرادة هذا المعنى وإرادة المجاز واحدة"، والمثبت من (ك).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٤٦).
(٧) سقطت من (ن).

2 / 537