1010

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
- منها: الخارص (١) هل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ خلاف خرجوه على أنه هل هو من قبيل الحكم أو الشهادة؟
- ومنها: هلال رمضان، والأصح الاكتفاء بواحد، وبنى الإمام الاختلاف [على أنه من قبيل الشهادة أو الخبر؟
- ومنها: إخبار من يخبر بأن الماء المشمس يورث البرص، ولا خلاف] (٢) في اشتراط الأئمة؛ [لأنه] (٢) أمر مشهور في الطب، فقد لا يتعذر العدد.
- ومنها: إخبار مخبر بأن هذا المخبول ينفعه التزويج، فإنه يزوج على الصحيح، وهل يشترط فيه العدد؟ صرح (٣) به بعضهم.
ومنها: لو اختلف البائع والمشتري فيما هو عيب، فقال في "التهذيب": يرجع إلى قول واحد من أهل العلم (٤)، واعتبر المتولي شهادة اثنين.
- ومنها: في بعث (٥) الحكمين هل يكفي (٦) حكم واحد؟ فيه وجهان.
قال الرافعي: [ويشبه] (٧) أن يقال: لا يشترط أن يجعل حكمًا واحدًا [وكذا] (٨) إن جعل توكيلًا (٩)، إلا في الخلع يكون على الخلاف في

(١) في (ق): "الحائض".
(٢) من (ك).
(٣) في (ق): "وخرج".
(٤) في أنه عيب يثبت به الرد.
(٥) في (ن): "أحد"، وفي (ق): "أحب"، والمثبت من (ك).
(٦) في (ن) و(ق): "هل يكتفي في بعث".
(٧) من (ك).
(٨) من (ك).
(٩) في (ن) و(ق): "رجلًا".

2 / 471