مما لا يتجه انكاره.
بل قال المحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في المعالم: ان دلالة أداة التعريف على الاستغراق حقيقة وكونه أحد معانيها مما لا يظهر فيه خلاف بينهم، قال:
والكلام إنما هو في دلالته على العموم مطلقا، بحيث لو استعمل في غيره كان مجازا على حد صيغ العموم التي هذا شأنها (1) انتهى.
ولي فيه نظر (2)، على (3) أن القرائن الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على
صفحه ۴۵