220- وقد اختلف العلماء فيما إذا وطئ في نكاح المتعة هل يحد أم لا؟ ومذهب الشافعي عدم وجوب الحد، وهو مشكل لأنهم خرجوا ذلك على أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف، وليس صورة المسألة، بل صورتها اتفاق العصر الواحد بعد الخلاف، ورجوع المخالف إلى قول الآخرين، والصحيح أن ذلك إجماع، وقد ثبت رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن إباحتها إلى قول الجمهور، فصارت المسألة الآن إجماعية، واعتبار صورة العقد شبهة تدرأ الحد، فيه أيضا نظر لا يحتمل هذا الموضع بسطه.
221- وأما تحريم لحوم الحمر الأهلية فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الاستفاضة القوية، إن لم يكن متواترا، فقد اتفقا عليه في ((الصحيحين)) من حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجاه، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وعبد الله ابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وابن عمر، وأبي ثعلبة الخشني، وابن عباس.
222- ورواه البخاري أيضا من حديث سلمة بن الأكوع، والحكم بن عمرو الغفاري .
صفحه ۳۶۰