ففي الجواز اشكال.
ولو تعارضت الإشارة والواقع ففي ترجيح أيهما خلاف، والأصح ترجيح الإشارة، كما لو قال: زوجتك هذه العجمية وكانت عربية، أو أصل خلف هذا زيد فبان عمرا، وعلى هذه المرأة وكانت رجلا. وكذا ان اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية، وقد ثبت حكم على خلاف الدليل، لأن تعارضه أقوى كعوض المصرات، وقبول المهادنة، ومنع السيد المكاتب عن التصرف في ماله الا بالاستيفاء، وكون الجعالة عينا لا يقدر على تسليمها حال الجعل.
وكل أصل ثبت تلحقه فروعه، الا أن يتخلف لمانع، وقد يكون بعد تعيين العلة، وقبل تعينها فيقع الخلاف فيه.
وإذا علق الحكم على جنس فهل يتعدى الحكم منه؟ الأقوى المنع، سواء عقلت العلة أم لا، فلا يتعدى الرمي عن الأحجار. وأما تعدية الاستنجاء عنها فمفهوم من الاستثناء في النص. وضبط الاستنجاء بالثلاث، والقصر بالمسافة، والعقل بالبلوغ، والإسلام بالشهادتين، والوطء بغيبوبة الحشفة من باب ضبط الخفي بالظاهر.
أما تعليق المظاهر بمشيئة الزوجة، فقالت: شئت وهي كارهة فالظاهر أنه لا يقع بخلاف ما لو وقع بيعا أو نكاحا أو غيرهما من العقود، وقصده خلاف مدلول اللفظ، فان الظاهر الوقوع ظاهرا وباطنا.
وإذا تردد الوصف بين الحسي والمعنوي كان الحسي أولى، فلا تجزئ المكسورة في الهدي وان لم يؤثر في حد الهزال بعد الذبح، ولهذا لم يصح انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل من المشركين.
ومتى تركبت العلة توقف على اجتماع اجزائها، كالقتل عمدا ظلما من غير الأب في وجوب القود. فأما الحكم المشروط بأمور فإنه ينعدم بانعدام أي واحد.
صفحه ۵۴