نظم علوم الحدیث = اقصی الامل و السول در علم حدیث الرسول

شهاب الدین خویی d. 693 AH
137

نظم علوم الحدیث = اقصی الامل و السول در علم حدیث الرسول

نظم علوم الحديث المسماة: «أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم»

پژوهشگر

نواف عباس حبيب المناور

ژانرها

٣٧٨ - ومُسْمِعُ الحديث مهما طلبا ... أجرًا يُرَدُّ عند قومٍ، وأبى ٣٧٩ - بَعْضُهُمُ الرَّدَ، وقال: يُقبلُ ... وفيه قولٌ ثالث يُفَصِّلُ ٣٨٠ - بين الذي يشغلُهُ إخبارُهُ ... عن كَسْبِ ما يوجِبُهُ اضطرارهُ ٣٨١ - وبين مَن يُغنى عن اكتسابِ ... فردُّهُ من جملة الصَّوابِ (١) ٣٨٢ - ورُدَّ مَن يُعرَفُ بالتَّساهُلِ ... من كل راوٍ للحديث ناقل ٣٨٣ - كمثل مَن ليس يبالي بالمنامْ (٢) ... في مجلس السماع أو طول الكلامْ (٣) ٣٨٤ - أو يقبلُ التَّلْقينَ (٤) مهما لُقّنا ... أو يَكْثُرُ السهو عليه مُدمنا

(١) هل تقبل رواية من أخذ على التحديث أجرًا؟ فيه ثلاثة أقوال: الأول: مَنْ أَخَذَ عَلَى التَّحْدِيثِ أَجْرًا لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وهو قول أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَأَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ. الثاني: تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيِّ وَآخَرِينَ؛ وذلك شبِيهٌ بأخذِ الأجرةِ على تعليم القرآنِ ونحوه. الثالث: جائز لمَنِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْكَسْبُ لِعِيَالِهِ بِسَبَبِ التَّحْدِيثِ؛ وَيَشْهَدُ لَهُ جَوَازُ أَخْذِ الْوَصِيِّ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، أَوِ اشْتَغَلَ بِحِفْظِهِ عَنِ الْكَسْبِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ عَلَيْهِ، لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، وهو ما أفتى به الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ. انظر: "الكفاية ص ١٧٣ - ١٧٥ " "علوم الحديث ص ١١٨" "فتح المغيث ٢/ ٢٥٢" "تدريب الراوي ١/ ٣٩٩" (٢) قال السخاوي: " والظاهر أن الرد بذلك ليس على إطلاقه، وإلا فقد عرف جماعة من الأئمة المقبولين به". "فتح المغيث ٢/ ٢٦٩" (٣) أي: ينام حين القراءة في سماع الحديث أو إسماعه. "علوم الحديث ص ١١٩" (٤) التلقين لغة: التفهيم. وفي اصطلاح المحدثين: هو أنْ يُلَقَّنَ الشيءَ فيُحدِّثَ بهِ من غيرِ أنْ يَعلمَ أنَّهُ من حديثِهِ. ومثاله: أن يقول القائل: حدَّثك فلانٌ بكذا -ويسمي له ما شاء ممن لم يسمع- فيقول: نعم! انظر: "شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٦ " "معجم المصطلحات ص ٢٦١"

1 / 138