Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
ژانرها
٢. يستدعي قاضي التنفيذ المدين خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ويستجوبه استظهًارا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.
٣. تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.
المادة الثمانون:
إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدٍ أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر القاضي في موضوع الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الحادية والثمانون:
١. يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلًا للمدين المعسر.
٢. يُشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
٣. للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلًا إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.
الفصل الثاني: الحبس التنفيذي:
المادة الثالثة والثمانون:
يصدر قاضي التنفيذ بناء على أحكام هذا النظام حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ (^١)، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
المادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
١. إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
٢. إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلًا مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين.
(^١) المقصود بالامتناع في هذه المادة، لغيرِ عذرِ الإعسار. انظر: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
1 / 55