[الفائدة الرابعة والعشرون: في وصف الأفعال الشرعية بالصحة
والفساد]
اعلم: أن الأفعال الشرعية قد توصف بالصحة والفساد، ويختلف المراد به باختلاف مواضعه، فوصف العقود بالصحة يراد به استيفاؤها الشرائط الشرعية الموجبة للملك وحل التصرف، وبالفساد عدم استيفائها الشروط المعتبرة في الشرع فلم تفد الملك، ولأجل التصرف وإذا وصفت بهما العبادة، فالمراد هل تجب الإعادة أو لا؟ وإذا قيل: شهادة صحيحة أو فاسدة، فالمراد هل يحكم بها أولا؟ وليس المراد أنها كاذبة أو صادقة، إذ قد تكون صادقة ولا يحكم بها كشهادة العبيد، وقد تكون كاذبة وتوصف بالصحة بحسب الظاهر؛ وذلك إذا لزم الحكم بها وإذا وصف بهما خبر الواحد، فالمراد أنه نقل على وجه يجب العمل به أولا، ولا يعتبر كونه صدقا أو كذبا في الواقع، إذ قد يوصف بالصحة؛ لاستيفائه شرائط وجوب العمل به، وإن كان كذبا في الواقع ويوصف بالفساد إن لم يستوفها، وإن كان في الواقع صدقا.
صفحه ۱