(المهدي): فلا يسمى مباحا؛ لأن المباح ما أعلم فاعله حسنه، وينقسم إلى ماله صفة زائدة على حسنه، وإلى ما يستحق بتركه الذم أولا.
المخيرة، وفرض الكفاية، والموسع، والمضيق الذي تركه صغيرة، وقد دخل في الحد ما يستحق بتركه الذم في حالة عارضة، كتناول الميتة للمضطر، إذ يجب للضرورة وهي حالة عارضة.
والثاني: إما أن يستحق بتركه المدح أولا.
الأول: المكروه وهو شرعي كقتل القمل في الصلاة، وعقلي كتقطيب الوجه لغير سبب، ثم الواجب ينقسم إلى معين وهو ما لا بدل له عقليا كمعرفة الله والاعتراف بنعمه، وشرعيا كالصلوات، ومخير وهو ما له بدل كخصال الكفارة في الشرعي، ورد الوديعة بالنفس أو الغلام في العقلي، ومضيق وهو ما لا يجوز تأخيره عن وقته كقضاء الدين عند المطالبة في العقلي، والصلاة في آخر الوقت في الشرعي، وموسع كالمثالين مع عدم المطالبة وتضييق الوقت، وينقسم الواجب إلى ما له سبب موجب، وإلى ما ليس له ذلك، فالأول كقضاء الدين إذ سببه الاستقراض وشكر المنعم، فإن سببه النعمة، ورد الوديعة سببه القبض، وحفظها سببه التكفل هذا في العقليات، وفي الشرعيات كالكفارات، فإن سببها ما تضاف إليه من ظهار أو قتل، وفي كفارة اليمين أو الحنث أو مجموعهما على الخلاف، والثاني كالإنصاف في العقليات، إذ لا سبب له موجب، وكالصلاة والصيام في الشرعيات، وينقسم ماله سبب إلى ما يكون سبب وجوبه من جهتنا كالكفارات، إذ سببها في حنث أو ظهار من جهتنا، وإلى ما يكون سببه من الغير، نحو ما تحمله العاقلة من دية الخطأ؛ فإن سببه القتل وهو من غيرهم.
صفحه ۲