الشيخان، البخاري ومسلم، ولفظه عن ابن عباس: «من أهدى هديًا حَرُم عليه ما يحرُم على الحاجّ، حتى ينحر الهدي» (^١).
٦٣ - قوله بأن فضيلة تضعيف الصلاة في المسجد النبوي مختصةٌ بالمسجد الذي كان في زمنه ﷺ دون ما زيد فيه بعده والتعقُّب عليه:
قال النووي ﵀: «واعلم أن هذه الفضيلة مختصةٌ بنفس مسجده ﷺ الذي كان في زمانه، دون ما زيد فيه بعده، فينبغي أن يحرص المصلّي على ذلك» (^٢).
«قال الباحث»: يؤخذ على الإمام النووي أنه اقتصر على هذا القول مع أن جمهور العلماء على خلافه.
فقد قرر جمهور العلماء (^٣) أن الزيادة تأخذ حكم المسجد الأصلي في فضيلة التضعيف.
لذلك تعقَّب كلام النووي غير واحد، منهم: الحافظ العراقي، وقال:
(^١) «صحيح البخاري»، كتاب الحج، باب من قلّد القلائد بيده (٢/ ١٦٩)، (حديث: ١٧٠٠)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم (٢/ ٩٥٩)، (حديث: ١٣٢١).
(^٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٩/ ١٦٦).
(^٣) ينظر: «وفاء الوفا» للسمهودي (١/ ٢٧٤)، و«كوثر المعاني الدراري في كشف حبايا صحيح البخاري» للشنقيطي (١١/ ١٣٩).