170

انجم زاهرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

پژوهشگر

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

ناشر

مكتبة الرشد

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

۱۹۹۹ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

اصول فقه
وَأَن الأَصْل لَا بُد أَن يكون قد ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي مُتَّفق عَلَيْهِ مقدما على الْفَرْع؛ إِذْ لَو لم يثبت الأَصْل أَولا: لم يقس عَلَيْهِ كقياس الْأرز على الْحِنْطَة، فَإِن بيع الأَصْل بعضه بِبَعْض مُتَفَاضلا: ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي فيقاس عَلَيْهِ الْأرز؛ لِأَنَّهُ مُنَاسِب للْأَصْل فِي الطّعْم، ومتأخر عَنهُ فَحكم عَلَيْهِ بِمَا حكم على الأَصْل. وَالله أعلم. [بعض شُرُوط الْعلَّة وَحكم الأَصْل] قَالَ: " وَمن شَرط الْعلَّة: أَن تطرد فِي معلولاتها، وَلَا تنْتَقض لَا لفظا، وَلَا معنى، وَمن شُرُوط الحكم: أَن يكون مثل الْعلَّة فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات، وَالْعلَّة هِيَ: الجالبة للْحكم، وَالْحكم هُوَ: المجلوب لِلْعِلَّةِ) . أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الْفَرْع وَالْأَصْل: شرع فِي تَعْرِيف الْعلَّة وَالْحكم فَقَالَ: من شَرطهَا: الاطراد فِي معلولاتها أَي: لَا تخْتَص بِبَعْض الصُّور، دون

1 / 234