156

انجم زاهرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

پژوهشگر

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

ناشر

مكتبة الرشد

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

۱۹۹۹ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

اصول فقه
ثمَّ اسْتثْنى الشَّيْخ - رَحمَه الله تَعَالَى - مَرَاسِيل سعيد. ثمَّ عللها أَنَّهَا فتشت فَوجدت مسانيد. وَفِي هَذَا التَّعْلِيل نظر فَكَأَن الْأَخْذ بالسند، لَا بِالْإِرْسَال، لَكِن نقُول: إِنَّمَا كَانَ يُرْسل عَن أبي هُرَيْرَة - فَقَط -، وَلَو ذكره لوَجَبَ الْعَمَل بِهِ، بِخِلَاف غَيره لَو سَمَّاهُ: فَيحْتَمل أَن يقبل، وَيحْتَمل أَن لَا يقبل. قَوْله: " والعنعنة تدخل على الْإِسْنَاد " وَهُوَ: أَن يَقُول الرَّاوِي " عَن فلَان " من غير أَن يُسَمِّي شَيْخه. لَكِن هَذِه العنعنة لَا تخرجه عَن الْإِرْسَال، بل إِن كَانَ الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ يُمكن لقاه: فَهُوَ مُسْند، إِلَّا إِذا كَانَ الرَّاوِي مدلسًا وَهُوَ: أَن يروي عَن رجل ضَعِيف مَشْهُور يُوهِمهُ على السَّامع. فَهَذَا لم يكن مُرْسلا، وَلَا مُسْندًا، وَلم يقبل وَالله أعلم.

1 / 220