136

انجم زاهرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

پژوهشگر

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

ناشر

مكتبة الرشد

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

۱۹۹۹ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

اصول فقه
وَحمل عُمُوم الثَّانِي، وَهُوَ: " طَهَارَة المَاء " على خُصُوص الأول، وَهُوَ " القلتان ".
فَظهر: أَن المَاء إِذا بلغ قُلَّتَيْنِ لم ينجس إِلَّا بالتغير، وَمَا تغير تنجس سَوَاء قل، أَو كثر، وَالله أعلم.
[تَعْرِيف الْإِجْمَاع، وَبَيَان حجيته]
قَالَ: (و[أما] الْإِجْمَاع: [ف] اتِّفَاق عُلَمَاء أهل الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة، ونعني بالعلماء: الْفُقَهَاء و[نعني] بالحادثة: الْحَادِثَة الشَّرْعِيَّة، وَإِجْمَاع هَذِه الْأمة حجَّة، دون غَيرهَا؛ لقَوْله ﵇: " لَا تَجْتَمِع أمتِي على الضَّلَالَة، وَالشَّرْع ورد بعصمة هَذِه الْأمة) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان النّسخ: شرع فِي بَيَان الْإِجْمَاع وَهُوَ: الْبَاب الْحَادِي عشر، الْإِجْمَاع فِي اللُّغَة: الْعَزْم والاتفاق، يُقَال: " أجمع الْقَوْم " أَي: عزموا، وَاتَّفَقُوا، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿فَأَجْمعُوا أَمركُم﴾ [يُونُس الْآيَة: ٧١] وَفِي الِاصْطِلَاح: اتِّفَاق عُلَمَاء أهل الْعَصْر على حكم شَرْعِي.

1 / 200