الثَّانِيَة: الْعَكْس، وَهُوَ نسخ الحكم وَبَقَاء الرَّسْم، مثل قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم﴾ إِلَى قَوْله: ﴿إِلَى الْحول غير إِخْرَاج﴾ [الْبَقَرَة الْآيَة: ٢٤٠] فَهَذِهِ ثَابِتَة فِي الْخط والتلاوة، مَعَ أَن حكمهَا مَنْسُوخ بقوله تَعَالَى: ﴿أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ [الْبَقَرَة الْآيَة: ٢٣٤] . فَظهر: أَن هَذِه ناسخة للأولى، وَإِن كَانَت مُقَدّمَة فِي الرَّسْم، لَكِن هِيَ مؤخرة فِي الزَّوَال، لِأَن الْأَحْكَام ثَابِتَة للزوال، لَا للرسم.