116

انجم زاهرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

پژوهشگر

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

ناشر

مكتبة الرشد

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

۱۹۹۹ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

اصول فقه
[إِقْرَار الرَّسُول [ﷺ]]
قَالَ: (وَإِقْرَاره على الْفِعْل كَفِعْلِهِ، وَمَا فعل فِي غير مَجْلِسه وَفِي وقته وَعلم بِهِ، وَلم يُنكره فَحكمه حكم مَا فعل فِي مَجْلِسه) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان أَفعاله ﵇ أَخذ فِي بَيَان مَا يفعل بَين يَدَيْهِ، وَفِي زَمَنه وَلم يُنكره فَقَالَ الشَّيْخ ﵀: هُوَ كَفِعْلِهِ ﵇؛ إِذْ لَا يجوز لصَاحب الشَّرِيعَة أَن يقر أحدا على الْخَطَأ، وَلِهَذَا حكم بِحل الضَّب مَعَ عدم أكله مِنْهُ ﵇، لَكِن لما أقرّ خَالِدا على أكله من غير إِنْكَار: علم

1 / 180