An-Nushooz Bayn Az-Zawjayn
النشوز بين الزوجين
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سال انتشار
١٤٢٥هـ
ژانرها
إيقاع الطلاق من غير رضا الزوج وتوكيله، ولا إخراج المال عن ملك المرأة من غير رضاها (١)؛ والله أعلم.
قوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾
الضمير في قولِه: (إن يريدا) عائد على الحكمين، كما في قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، والسدي، وجمهور المفسرين (٢)، لأنهما المسوق لهما الكلام في قوله: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾، أي إن يرد الحكمان (إصلاحًا) بين الزوجين وتأليفًا، فينظرا في أمر الزوجين نظرًا منبعثًا عن نية الإصلاح بينهما والنصح لهما (يوفق الله بينهما) أي بين الحكمين، فتتفق كلمتهما، ويحصل مقصودهما.
وقيل: الضمير في (بينهما) عائد على الزوجين: أي إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين، وكانت نيتهما صحيحة، وقلوبهما ناصحة لوجه الله بورك في وساطتهما، وأوقع الله بطيب نفسيهما وحسن سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفة، وألقى في نفوسهما المودة والرحمة (٣) .
وقيل: الضميران عائدان على الزوجين، أي إن يريد الزوجان إصلاح ما بينهما من الشقاق، فخلصت نيتهما، وحسن قصدهما، أوقع الله تعالى بينهما الألفة، وأبدلهما بالشقاق وفاقًا، وبالبغضاء مودة (٤) .
(١) أحكام القرآن للجصاص ٢/١٩١. (٢) انظر: تفسير الطبري ٥/٧٦-٧٧، وزاد المسير ٢/٧٧، وتفسير الآلوسي ٥/٢٧، والتحرير والتنوير ٥/٤٧. (٣) انظر: الكشاف ١/٥٢٥، والبحر المحيط ٣/٦٣٠، وتفسير الآلوسي ٥/٢٧، والتحرير والتنوير ٥/٤٧. (٤) انظر: الكشاف ١/٥٢٥-٥٢٦، وتفسير الآلوسي ٥/٢٧.
1 / 55