بَابُ إِعْطَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَمَا يُجْزِي مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُجْزِي
١٩٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا تَصَدَّقْ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مُسْلِمًا»
١٩٨٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ نَصْرَانِيُّ، وَلَا يَهُودِيُّ، وَلَا مَجُوسِيُّ»
١٩٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: إِنَّ لَنَا أَظْآرًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، أَفَأَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «أَمَّا مِنَ الزَّكَاةِ فَلَا»
١٩٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسِبُهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ
١٩٩٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «لَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي شَيْءٍ مِنَ ⦗٧٢٨⦘ الْوَاجِبِ حَقٌّ، وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا كَرِهَتِ الْعُلَمَاءُ إِعْطَاءَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ خَاصَّةً فِيمَا نَرَى لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ ذَكَرَ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. فَجَعَلَهَا ﷺ وَاجِبَةً لَهُمْ دُونَ سَائِرِ الْمِلَلِ، فَهَذَا هُوَ الْأَصْلِ فِيهِ وَلَهُ. وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ