99

اموال

الأموال لابن زنجويه

ویرایشگر

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

ناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

محل انتشار

السعودية

ژانرها

فقه
حدیث
٣٤٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا سَبَبُ أَمَانِ أَهْلِ بَانِقْيَا وَصُلْحِهِمْ، هُمْ كَانُوا جَوَّزُوا أَبَا عُبَيْدٍ، وَأَمَّا أَهْلُ أُلَّيْسَ، فَلَهُمْ حَدِيثٌ لَا يَحْضُرُنِي الْآنَ. فَهَذِهِ الْأَرَضُونَ الثَّلَاثُ، قَدْ تَرَخَّصَ فِيهَا بَعْضُ مَنْ كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ الْعَنْوَةِ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَيْهِمَا وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الرُّخْصَةُ فِي شِرَاءِ أَرْضِ الصُّلْحِ، وَالْكَرَاهَةُ لِلْعَنْوَةِ، وَهُوَ رَأْيُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٣٤١ - حَدَّثَنِيهِ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: «كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ صُلْحًا فَهِيَ لِأَهْلِهَا؛ لِأَنَّهُمْ مَنَعُوا بِلَادَهُمْ حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا، وَكُلُّ بِلَادٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً فَهِيَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ»
⦗٢٤٨⦘
٣٤٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ، إِنَّهُ قَدْ تَسَهَّلَ فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا عَنْوَةً وَلَا صُلْحًا مِنْهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمِنَ التَّابِعِينَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَعُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيمَا يُحْكَى عَنْهُ، فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ
٣٤٣ - قَالَ:

1 / 247