509

اموال

الأموال لابن زنجويه

ویرایشگر

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

ناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

محل انتشار

السعودية

امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
١٩٣٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " الدَّيْنُ بَيْنَ يَدَيِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحُبُوبِ، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَهُ عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، مَا دَامَ عَلَيْهِ دَيْنٌ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٣٥ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَسَلَّفَ فِي حَائِطِهِ أَوْ حَرْثِهِ، حَتَّى أَحَاطَ بِمَا خَرَجَ لَهُ مِنْ حَرْثِهِ، أَيُزَكِّي حَائِطَهُ ذَلِكَ أَوْ حَرْثَهُ؟ قَالَ: «لَا نَعْلَمُهُ فِي السُّنَّةِ يُتْرَكُ تَمْرٌ لِرَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِيهِ، فَلَا يُصَدِّقُ، وَلَكِنَّهُ يُصَدِّقُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، فَأَمَّا الرَّجُلُ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَهُ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ، فَإِنَّهُ لَا يُصَدِّقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ»
١٩٣٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ، سُئِلَ " عَنِ الرَّجُلِ يَفِيدُ الْمَالَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيَسْتَنْفِقَهُ وَلَا يَقْضِي الدَّيْنَ، أَوْ يَحْبِسُ الْمَالَ عِنْدَهُ، وَلَا يَقْضِي الْغُرَمَاءَ، أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً إِلَّا عَمَّا يَفْضُلُ لَهُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ، وَلَكِنَّ الصَّدَقَةَ تَخْرُجُ مِنَ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى صَاحِبِهَا دَيْنٌ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَرِ أَصْلِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ أَوْ زَرْعِهِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٣٧ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ عَرْضٍ، أَوْ حَيَوَانٍ، أَوْ صَامِتٍ، أَوْ طَعَامٍ، وَلَهُ مَاشِيَةٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، أَوْ ثَمَرٌ، أَوْ زَرْعٌ: «أَنَّهُ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ، ثُمَّ يَقْضِي دَيْنَهُ، لَيْسَ الثِّمَارُ وَالْمَوَاشِي فِي هَذَا مِثْلَ الْعَيْنِ» قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ زَكَاةِ الزَّرْعِ، أَيُخْرِجُ مِنْهُ الْعُشْرُ قَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَلْ يُخْرِجُ مِنْهُ وَيَنْظُرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الزَّرْعِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْفَرِيكُ، وَيُعْطِي مِنْهُ الْحُصَّادَ، أَوْ غِلْمَانَهُ، أَوْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلَ دِرَاسَتِهِ؟ قَالَ: مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ فَرِيكٍ فَأَكَلَهُ، فَلْيَحْسِبْهُ ثُمَّ لِيُخْرِجْ عُشْرَهُ
الْأَمْرُ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْصُدَ، أَوْ كَرْمَهُ عِنَبًا، أَوْ نَخْلَهُ بُسْرًا، أَنَّ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ
١٩٣٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ، أَوْ تُشْتَرَطُ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا، وَلَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ وَهِيَ طَهُورُ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَضْ»
١٩٣٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ، عَلَى الْمُبْتَاعِ الصَّدَقَةَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٤٠ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْصُدَهُ، أَوْ كَرْمَهُ عِنَبًا، أَوْ نَخْلَهُ بُسْرًا، كَانَتِ الزَّكَاةُ فِي الثَّمَرِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى سَيْحًا، أَوْ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّالِيَةِ وَالْقِرَبِ، فَفِيهِ ⦗١٠٤٩⦘ نِصْفُ الْعُشْرِ، يَحْسِبُ مَا أَكَلَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَيُزَكِّيهِ، وَإِنْ بَاعَ قَصِيلًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، أَوْ بَاعَ نَخْلَهُ كُفُرَّى قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْحَوْلُ» قَالَ سُفْيَانُ: وَوَقْتُ الثَّمَرَةِ أَنْ يَقَعَ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إِذَا بَلَغَتْ أَنْ يَحِلَّ بَيْعُهَا، وَقَالَ: الْكُفُرَّى لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِذَا بِيعَ، فَإِنْ بِيعَ وَقَدْ صَلَحَ بَيْعُهُ فَفِيهِ الْعُشْرُ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي الثَّمَرِ، إِذَا كَانَ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَإِنْ كَانَ حَابًّا أَوْ غَبَرَ قَالَ: يُعْجِبُنَا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ

3 / 1046