حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٦٩ - ثنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ، «أَنْ خُذِ الصَّدَقَةَ فِي الْأَصْنَافِ، حِينَ يَجْمَعُ النَّاسُ عَلَى الْمِيَاهِ، وَتَنْفَصِلُ أَسْنَانُ الْإِبِلِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٧٠ - ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ لَا يُسْتَحْلَفُونَ فِي زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا تُصْبَرُ أَيْمَانُهُمْ، وَمَا رَفَعُوا قُبِلَ مِنْهُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٧١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، أنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ: «مَنْ جَاءَكَ بِصَدَقَتِهِ فَاقْبَلْهَا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ فَاللَّهُ حَسِيبُهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٧٢ - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: «السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا رَفَعُوا مِنْ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٧٣ - أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ ⦗٨٩٠⦘ قَالَ: «السَّاعِي يَنْبَغِي لَهُ إِذَا أَتَى الْقَوْمَ أَنْ لَا يَأْخُذَ أَيْمَانَهُمْ، وَأَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا أَعْطَوْهُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَزَكَاتِهِمْ»