حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٠٦ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٠٧ - أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمًا، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: «لَا تَأْخُذْ عَوْرَاءَ وَلَا ⦗٨٥٧⦘ عَضْبَاءَ وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٠٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَذَكَرَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَهَذَا كُلُّهُ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ فِي قَوْلِ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ مَخَالًّا وَمَسَانًّ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَيْضًا أَنَّهَا مَحْسُوبَةٌ مَعًا فَإِنْ كَانَتْ كُلَّهَا صِغَارًا فَهِيَ الَّتِي أَخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي صَدَقَاتِ الْإِبِلِ وَالَّذِي عِنْدِي فِيهَا، أَنَّ سُنَّتَهَا وَاحِدَةٌ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ