41

اموال

الأموال لابن زنجويه

ویرایشگر

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

ناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

محل انتشار

السعودية

ژانرها

فقه
حدیث
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٣٨ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رُزَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابِيَ يَأْخُذُونَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، يَعْنِي الْمَجُوسَ مَا أَخَذْتُهَا ". فَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي عُبَيْدٍ: وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ، وَمَذْهَبُ مَنِ احْتَجَّ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَغَيْرُ ذَلِكَ
١٣٩ - أَنَا حُمَيْدٌ، أنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنَّ الْمَجُوسَ، كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ، فَأَجْرُوا فِيهِمْ مَا تُجْرُونَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٠ - أنا يُونُسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ مَرْزُبَانٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ،. قَالَ: قَالَ فَرْوَةُ أَوْ قُرَّةُ بْنُ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيُّ: عَلَامَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ فَأَخَذَ بِلِبَبِهِ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، تَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي عَلِيًّا وَقَدْ أَخَذُوا مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ، فَخَرَجَ عَلِيُّ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: «الْبَدَا»، قَالَ حُمَيْدٌ: الْبَدَا، الْزَقَا بِالْأَرْضِ، فَجَلَسَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ، فَقَالَ: عَلِيٌّ، " أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُونَهُ، وَكِتَابٌ يَدْرُسُونَهُ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ، فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، فَلَمَّا صَحَا، جَاءُوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ فَدَعَا أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ، فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينِ آدَمَ ﵇؟ وَقَدْ كَانَ يَنْكِحُ بَنِيَّةٍ مِنْ بَنَاتِهِ. فَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ، مَا يَرْغَبُ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ؟ فَتَابَعُوهُ، وَقَاتَلُوا الَّذِينَ خَالَفُوهُمْ، حَتَّى قَتَلُوهُمْ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ فَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ "
⦗١٥٠⦘
١٤١ - وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ فِيمَا نَرَى أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ الْجِزْيِةَ مِنَ الْمَجُوسِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ رَسُولَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فَلَوْلَا عَلِمَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا أَخَذَهَا مِنْهُمْ، وَلَا أَمَرَ أَنْ يُسَنَّ بِهِمْ سُنَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ، وَالْفُرْقَانِ، لِأَنَّ كُتُبَ اللَّهِ كَثِيرَةٌ، قَالَ اللَّهُ ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦] وَقَالَ: ﴿أَمْ لَمْ يُنُبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: ٣٧] فَمِنْ أَيِّ كُتُبِ اللَّهِ كَانُوا فَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِنْدَنَا

1 / 148