257

اموال

الأموال لابن زنجويه

پژوهشگر

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

ناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

محل انتشار

السعودية

ژانرها

فقه
حدیث
الْفَرْضُ لِلنِّسَاءِ وَالْمَمَالِيكِ مِنَ الْفَيْءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٨٧٤ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، «فَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا غَيْرَ جُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ، فَرَضَ لَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ، سِتَّةَ آلَافٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٨٧٥ - أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، «فَرَضَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٨٧٦ - أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: " كَانَتْ أَعْطِيَةُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَشَرَةَ آلَافٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ غَيْرَ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ: عَائِشَةَ، فَإِنَّ عُمَرَ قَالَ: «أُفَضِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ إِيَّاهَا، وَجُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ، سَبْعَةَ آلَافٍ سَبْعَةَ آلَافٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٨٧٧ - ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، أَنَّ عُمَرَ، بَعَثَ إِلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِغِرَارَةٍ مِنْ دَرَاهَمَ، فَقَالَتْ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: بَعَثَ بِهِ إِلَيْكِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: غِرَارَةٌ كَغِرَارَةِ التَّمْرِ، ثُمَّ دَعَتْ بِالْقِنَاعِ - تَعْنِي الطَّبَقَ - فَجَعَلَتْ تَحْثِي بِيَدَيْهَا وَتَقُولُ: «اذْهَبْ إِلَى فُلَانَةَ، اذْهَبْ إِلَى فُلَانَةَ، ثُمَّ رَفَعَتْ يَدَيْهَا» وَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُدْرِكْنِي عَطَاءً لِعُمَرَ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا "
٨٧٨ - ثَنَا حُمَيْدٌ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ، فَرَضَ لِلنِّسَاءِ الْمُهَاجِرَاتِ وَغَيْرِهِنَّ عَلَى قَدْرِ ⦗٥٣٨⦘ فَضْلِهِنَ، وَكَانَ فَرْضُهُ لَهُنَّ فِي أَلْفَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَفَرَضَ لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ وَأُمِّ كُلْثُومَ ابْنَةِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، وَفَرَضَ لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي أَلْفَيْنِ، وَفَرَضَ لِأُمِ عَبْدٍ فِي أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَلِخَوْلَةَ ابْنَةِ حَكِيمٍ امْرَأَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ السُّلَمِيَّةِ فِي أَلْفَيْنِ "

2 / 536