161

اموال

الأموال لابن زنجويه

پژوهشگر

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

ناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

محل انتشار

السعودية

ژانرها

فقه
حدیث
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٥٥٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: مَا كَانَ عُمَرُ يَصْنَعُ بِالْأُسَارَى؟ فَقَالَ: «رُبَّمَا قَتَلَهُمْ وَرُبَّمَا بَاعَهُمْ» . أَنَا حُمَيْدٌ ٥٥٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «لَقَدْ قَعَدْتُ مَقْعَدِي هَذَا، وَمَا لِأَحَدٍ مِنْ قِبْطِ مِصْرَ عَلَيَّ عَهْدٌ وَلَا عَقْدٌ إِنْ شِئْتُ قَتَلْتُ، وَإِنْ شِئْتُ بِعْتُ وَإِنْ شِئْتُ خَمَّسْتُ، إِلَّا أَهْلَ أَنْطَابُلُسَ، فَإِنَّ لَهُمْ عَهْدًا يُوفَى بِهِ» ⦗٣٥٣⦘. أَنَا حُمَيْدٌ ٥٦٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الْأُسَارَى الْقَتْلَ وَالْبَيْعَ وَأَمَّا الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ فَفِي التَّنْزِيلِ مَعَ مَا جَاءَ فِيهِمَا مِنَ الْحَدِيثِ فَهَذِهِ أَحْكَامٌ أَرْبَعَةٌ وَإِنَّمَا هَذَا فِي الرِّجَالِ خَاصَّةً فَأَمَّا النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ فَلَيْسَ فِيهِمْ إِلَّا حُكْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الرِّقُّ لَا غَيْرَهُ، وَلَيْسَ الْمَنُّ عَلَى الْأَسِيرِ أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ كَافِرًا وَلَكِنَّهُ يَكُونُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ذِمِّيًّا يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ كَفِعْلِ عُمَرَ بِأَهْلِ السَّوَادِ وَكَحَدِيثِهِ الْآخَرِ

1 / 352