113

اموال

الأموال لابن زنجويه

پژوهشگر

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

ناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

محل انتشار

السعودية

ژانرها

فقه
حدیث
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٤١١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ الْمُكْتِبُ، أنا حَذْلَمٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زُكَاءَ، أَوْ زُكَارٍ، قَالَ: هَكَذَا قَالَ مَرْوَانُ، قَالَ: نَظَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى زُرَارَةَ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الْقَرْيَةُ؟» قَالَ: قَرْيَةٌ تُدْعَى زُرَارَةَ يُلْحَمُ فِيهَا، وَتُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ، فَقَالَ: «أَيْنَ الطَّرِيقُ إِلَيْهَا؟» قَالُوا: بَابُ الْجِسْرِ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَأْخُذُ لَكَ سَفِينَةً تَجُوزُ مَكَانَكَ. قَالَ: «تِلْكَ سُخْرَةٌ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي السُّخْرَةِ، انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَابِ الْجِسْرِ»، فَقَامَ يَمْشِي حَتَّى أَتَاهَا، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِالنِّيرَانِ، اضْرِمُوهَا فِيهَا، فَإِنَّ الْخَبِيثَ يَأْكُلُ بَعْضُهُ بَعْضًا» قَالَ: فَاحْتَرَقَتْ مِنْ غَرْبِيِّهَا حَتَّى بَلَغَتْ بُسْتَانَ خُوَاسَتَا بْنِ جَبَرُونَا ⦗٢٧٤⦘. أَنَا حُمَيْدٌ
٤١٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا وجُوهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي مُنِعَ فِيهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنَ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ وَبُيُوتِ النَّارِ وَالصَّلِيبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً، وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

1 / 273