اموال
الأموال لابن زنجويه
پژوهشگر
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
ناشر
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
محل انتشار
السعودية
أَنَا حُمَيْدٌ
٣٧٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ كَانَ رَأْيُهُمَا أَنَّ عَلَيْهِ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٣٧٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ
ثَنَا حُمَيْدٌ ٣٧٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ فَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ
٣٧٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَا أُحِبُّ أَنْ يُجْمَعَ، أَوْ قَالَ: يَجْتَمِعَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةُ الْمُسْلِمِ وَجِزْيَةُ الْكَافِرِ " ٣٧٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ وَجْهُهُ ذَلِكَ عِنْدِي، إِنَّمَا مُذْهَبُهُ فِيهِ الْكَرَاهَةُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْخُلَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ، فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ الحَقَّانِ، أَعْرِفُ ذَلِكَ بِكَرَاهَتِهِ لِلدُّخُولِ فِيهَا حِينَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَرَأَ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ٢٩] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] ثُمَّ قَالَ: لَا تَنْزِعُوهُ مِنْ أَعْنَاقِهِمْ، وَتَجْعَلُوهُ فِي أَعْنَاقِكُمْ. وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُ هَذَا، وَذَكَرَ حَدِيثَهُ الْآخَرَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٣٨٠ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تَشْتَرُوا أَرْضًا عَلَيْهَا خَرَاجٌ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٣٨١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ رَأْيِهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ: لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ، وَلَا نَعْلَمُهُ عَنِ ⦗٢٦٣⦘ التَّابِعِينَ إِلَّا بِشَيْءٍ يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يُكْنَى أَبَا الْمُنِيبِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٣٧٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ
ثَنَا حُمَيْدٌ ٣٧٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ فَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ
٣٧٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَا أُحِبُّ أَنْ يُجْمَعَ، أَوْ قَالَ: يَجْتَمِعَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةُ الْمُسْلِمِ وَجِزْيَةُ الْكَافِرِ " ٣٧٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ وَجْهُهُ ذَلِكَ عِنْدِي، إِنَّمَا مُذْهَبُهُ فِيهِ الْكَرَاهَةُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْخُلَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ، فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ الحَقَّانِ، أَعْرِفُ ذَلِكَ بِكَرَاهَتِهِ لِلدُّخُولِ فِيهَا حِينَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَرَأَ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ٢٩] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] ثُمَّ قَالَ: لَا تَنْزِعُوهُ مِنْ أَعْنَاقِهِمْ، وَتَجْعَلُوهُ فِي أَعْنَاقِكُمْ. وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُ هَذَا، وَذَكَرَ حَدِيثَهُ الْآخَرَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٣٨٠ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تَشْتَرُوا أَرْضًا عَلَيْهَا خَرَاجٌ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٣٨١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ رَأْيِهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ: لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ، وَلَا نَعْلَمُهُ عَنِ ⦗٢٦٣⦘ التَّابِعِينَ إِلَّا بِشَيْءٍ يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يُكْنَى أَبَا الْمُنِيبِ
1 / 261