امر به معروف و نهی از منکر

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
91

امر به معروف و نهی از منکر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پژوهشگر

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

شماره نسخه

(بدون)

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

دفعه عنه قتله الطالب: فإن قلتم لا يجوز له دفعه هو [ما قلنا وإن قلتم يجوز له دفعه خالفتكم] الاجماع. قيل: يجوز له دفعه لكن الأفضل له ترك الدفع لأنه يقي نفسه بماله فهو أفضل. فإن قيل: فما تقولون في المبارزة إلى الكفار إذا غلب على ظنه أنه يقتل هل يحل له ذلك أم لا؟ قيل: المبارزة على رأي الإمام لأنه اعرف بذلك. وربما كان الكافر أشد بأسا من المسلم فيقتله فيعود بكسر قلوب

1 / 133