امر به معروف و نهی از منکر

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
5

امر به معروف و نهی از منکر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پژوهشگر

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

شماره نسخه

(بدون)

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عندنا وعند أبي حنيفة. ولا يجوز أخذ العوض عليها ثم ثبت أن الخمر يجوز إراقتها ولا ضمان، كذلك ههنا. ولأنه إذا لم تتوصل إلى إتلاف الخمر إلا بإتلافها فيجب أن يسقط ضمانها كما قلنا في المشركين تترسوا بأطفال المسلمين ولم يتوصل إلى قتالهم ورميهم إلا بإصابة المسلمين لم يلزم الرامي الضمان، كذلك [ههنا]. ويفارق هذا إذا كان قادرًا على إراقتها من غير كسر لأنه لا يمكنه إتلاف المنكر من غير

1 / 46