جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
امالی امام احمد بن عیسی
Ahmad ibn Isa ibn Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وفي المدبر هل يجوز في الرقبة؟
قال: لا بأس بالمد بر في عتق الكفارات.
وفي ولد الزنا، هل يجوز في الكفارة؟ قال: لا يجوز عتق ولد الزنا في الكفارة، وقال أبو جعفر: يجوز عتق ولد الزنا بعد أن تملك رقبته، إذا كان من أمتك.
وفي الرجل يقول: حلفت بالله، أو يقول: علي يمين، إنما ذلك كذبة كذبها، وليس يلزمه من ذلك مالم يكن منه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في الرجل يظاهر من أمته، أو أم ولده، قال: القول في ذلك مختلف، فمنهم من يقول: لاظهار إلا من زوجة، لقول الله سبحانه وتعالى: ?الذين يظهرونمنكم من نسائهم?[المجادلة:2]، ونسائهم الأزواج.
ومنهم من يقول: الظهار من أم الولد والأمة كالظهار من الحرة. قال أبو جعفر: الظهار من الأمة كالظهار من الحرة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في رجل ظاهر من نسوة كم عليه من الكفارات؟
قال: يلزمه في كل امرأة ظاهر منها كفارة على حدة.
وفي رجل ظاهر من امرأته مرارا؟ قال: إن ظاهر منها في مجلس أو قول متصل كانت عليه في ذلك كفارة واحدة، وإن ظاهر منها بعد التكفير لزمه في ذلك من الظهار ما لزمه في الأول.
صفحه ۳۰۲