649

امالی امام احمد بن عیسی

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

ژانرها
dictations
مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸

باب من أجاز بيع المصاحف وشراءها

وبه قال: حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى عن بيع المصاحف وشرائها والتجارة فيها وكتابتها بالأجر؟، فقال : لا بأس به، ما هي إلا كغيرها من التجارة، وقال أحمد: ليس هو بيع القرآن، إنما هو بيع الجلد وأجر يده.

وقال قاسم بن إبراهيم: لا بأس ببيع المصاحف وشرائها، وكتابة القرآن، والعلم بالأجرة.

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (من باع عبدا وله مال، فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-).

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: أنه كان لا يرى ببيع المصاحف وشرائها بأسا.

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو هشام، عن ابن يمان، عن إسرائيل، عن إسماعيل بن سليمان، عن أبي عمر، عن ابن الحنفية قال: لا بأس ببيع المصاحف، إنما يبيع الورق.

صفحه ۱۹۲