644

امالی امام احمد بن عیسی

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

ژانرها
dictations
مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع الملامسة، وطرح الحصاة، وعن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع التمر حتى يصفر أو يحمر، ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع العذرة وقال: ((هي ميتة)).

قال محمد بن منصور: كانت الحصاة بيع في الجاهلية إذا سام الرجل الرجل بالسلعة، فإذا طرح أحدهما حصاة فقد وجب البيع.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يوطأن إذا كان الحبل من غيرك أصبتها شراء أو خمسا.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الماء يسقي الماء، ويشد العظم، وينبت اللحم))، وعن مهر البغي، يعني أجر الزانية، وعن أجر كل عسيب وهي الفحولة، وعن ثمن الخمر، وبيع الصدقة حتىتحاز، وعن بيع الخمس حتى يحاز.

صفحه ۱۸۷