وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو أثبت لي عنه يقول: أيما مسافر وجد مع غيره ماء، فلم يعطه إلا بثمن غال، قال: وكان المسافر لثمنه واجدا، فعليه أن يشتريه؛ لأنه واجد له بما وجد من ثمنه، لقوله سبحانه: ?فلم تجدوا ماء فتيمموا?[المائدة:6]، فهو واجد له في اللغة، بوجوده لثمنه. إلا أن يكون في دفعه ثمن الماء إجحاف بنفسه، أو يعرضها للعطب والتلف، فيكون له حينئذ أن لا يشتري الماء وأن يتيمم صعيدا طيبا.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن عطاء، عن زاذان عن علي -عليه السلام-: (في الرجل معه الماء اليسير، قال: يبقيه لشقيه ويتيمم).
باب في التيمم أي وقت هو، وكم صلاة يصلى بالتيمم
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم قال: يتيمم المتيمم في آخر الوقت عند الإياس من وجود الماء.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم قال: يصلي المتيمم صلاة واحدة بالتيمم. ويتيمم لوقت كل صلاة.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: مضت السنة أن لايصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ونافلتها.
صفحه ۶۴