باب في الدماميل والقروح
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: خرجت بي دماميل فكانت قد غلبتني سيلانا، فسألت أبا جعفر عن ذلك؟ فقال: اعصبها وصل.
فقلت: قد عصبتها وغلبتني سيلانا.
فقال: فما تصنع، أتترك الصلاة؟ اعصبها وصل.
قال محمد: قد سمعت قاسم بن إبراهيم، يقول أو أثبت لي عنه: من سال منه دم فعليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويتطهر.
وبه قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل تكون به القروح أو الجرب أو الحكة في جسده، فيصيب ثوبه منه.
قال: إذا لم ينقطع ذلك عن صاحبه بالغسل والإنقاء فلا وضوء عليه، وإن كان مما يزول بالغسل وجب عليه الغسل، وقد رخص فيه أيضا بما روي من الأحاديث.
قال محمد: من كان به جرح سائل، أو قروح فليغسلها وليتوضأ لكل صلاة.
صفحه ۵۹