وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: في امرأة توفي زوجها ولم يفرض لها صداقا، قال: (حسبها الميراث، ولاصداق لها).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي-عليه السلام- قال: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلاميراث لها ولاعدة عليها).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: في رجل نكح امرأة ولم يفرض لها صدقة، ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، قال: (فلا صدقة لها وهي وارثة، وعليها العدة، عدة التي توفي عنها زوجها).
صفحه ۵۵