باب في سؤر الحائض والجنب
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الوضوء بسؤر الجنب، والحائض، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، لابأس بسؤر الحائض والجنب، وأكره سؤر، اليهودي، والنصراني، والمجوسي.
قال محمد: يكره سؤر وضوء المشرك، ولا بأس بسؤر شربه، إلا أن تراه قد شرب خمرا، أو أكل لحم خنزير.
باب غسل المرأة من الجنابة وما يوجب الغسل
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام.
وبه حدثنا: محمد بن العلي أبو كريب، قال: أخبرني صيفي بن ربعي الأنصاري، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الرجل يجد البلل في المنام، ولا يذكر الاحتلام؟، قال: ((يغتسل))، قيل: فإن رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا؟ قال: ((فلا غسل عليه)).فقالت أم سلمة: يارسول الله، النساء يرين ذلك، فقال: ((النساء شقائق الرجال)).
وبه قال: حدثنا محمد بن العلى، عن حفص بن غياث، عن عبد الله بن سبرة الهمداني، عن أبي الضحى، قال: سئل علي -عليه السلام- عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟
قال: سلوها، فإن رأت بللا فلتغتسل.
صفحه ۴۸