397

امالی امام احمد بن عیسی

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

ژانرها
dictations
مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸

باب ما ذكر في العمرة في كل شهر

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا بأس بالعمرة في كل شهر إلا في أشهر الحج، إلا المتمتع يقيم إلى الحج، وقد قال أهل المدينة وغيرهم: لا بأس بالعمرة في شوال، وذي القعدة، وقا لوا ليس في ذي الحجة عمرة حتى ينقضي، وقالوا: إنه من أشهر الحج. وإنما الحج في بعضه.

باب: رمي الجمار

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: حصى الجمار قدر أنملة. قال: وكان يحب أن تؤخذ من المزدلفة.

وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، قال: رأيت عبد الله بن الحسن يأخذ حصى الجمار من منى.

وبه روى عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن حصى الجمار من أين تحمل؟ وهل تغسل؟

فقال: يستحب حمله من المزدلفة، وإن أخذته من غيرها فلا بأس به، وإن غسله فحسن، وإن لم يغسله فلابأس إذا لم يكن فيه قذر يتبين.

وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الرجل يرمي بسبع حصيات جميعا، تجزي عنه؟ فقال: أحب إلينا أن يفرقها.

قال محمد: إذا رمى بسبع حصيات جميعا. جعلها واحدة، وليستأنف ست حصيات.

وبه عن جعفر، عن قاسم: في المريض، إذا غلب ولم يقدر على أن يرمي في حال المرض، فيرمى عنه. وأكثر ما في ذلك ، إذا لم يقدر على أن يرمي: أن يرمى عنه، وأن يهريق دما.

صفحه ۳۹۷