231

امالی محاملی

أمالي المحاملي

ویرایشگر

د. إبراهيم القيسي

ناشر

المكتبة الإسلامية،دار ابن القيم - عمان - الأردن

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٢

محل انتشار

الدمام

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٣٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ، " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَفَارَقَهَا، وَقَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمُرُوهُنَّ فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ»، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

1 / 325