الربا
الربا
ناشر
مطبعة سفير
محل انتشار
الرياض
ژانرها
الفصل الثاني: الصرف وأحكامه
أولًا: المراطلة:
المراطلة: مفاعلة من الرطل.
وهي عرفًا: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزنًا (١).
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق مراطلة؛ أنه لا بأس بذلك؛ أن يأخذ أحد عشر دينارًا بعشرة دنانير، يدًا بيد؛ إذا كان وزن الذهبين سواء عينًا بعين، وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضًا في ذلك بمنزلة الدنانير» (٢).
فعلى هذا فالمعتبر في بيع الذهب بالذهب، وبيع الورق بالورق هو الوزن لا العدد، فلو كان عند رجل عشر قطع من الذهب ثم باعها بخمس قطع من الذهب، والوزن لعشر قطع يساوي وزن الخمس قطع، فهذا جائز، وهذا ما قصده الإمام مالك بالمراطلة.
ثانيًا: الصرف:
لا شك أن الصرف مما يحتاج إليه الناس، لتحويل العملات من عملة إلى عملة أخرى، فلما كان الأمر كذلك لم يغفله الإسلام؛ بل أوضحه للناس، الجائز منه وغير الجائز.
_________
(١) انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ٣/ ٢٨٤.
(٢) موطأ الإمام مالك، كتاب البيوع، باب المراطلة، ٢/ ٦٣٨.
1 / 36