القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
94

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

ناشر

دار الفكر. دمشق

شماره نسخه

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

محل انتشار

سورية

ژانرها

طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (البقرة: ٢٣٠) . - المرأة: خرجت من عدتها. - المحرم: خرج من إحرامه، وجاز له ما كان ممنوعا منه. - فلان: جاوز الحرم. وفي القرآن العزيز: (فإذا حللتم فاصطادوا) (المائدة: ٢) . - الدين حلولا: وجب أداؤه. فهو حال. - غضب الله على الناس: نزل، وفي التنزيل العزيز: (كلوامن طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى) (طه: ٨١) . - الهدي حلة، وحلولا: بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. حل العقدة - حلا: فكها، ونقضها. - المكان، وبه حلولا: نزل به. - البيت: سكنه. فهو حال. (ج) حلولا. وحلال، وحلل. أحل: خرج من إحرامه، فجاز له ما كان ممنوعا منه. - فلان: جاوز الحرم. -: أخرج نفسه من تبعة، أو عهد. - الشئ: أباحة. وفي القرآن الكريم: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: ٢٧٥) . أحلل: أحل. وفي القرآن الكريم: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك) (الاحزاب: ٥٠) . - كل من المتخاصمين خصمه: سأله أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته، وفي الحديث الشريف: " فاذهبا، فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ". استحل الشئ: عده حلالا، - فلانا الشئ: سأله أن يحله له. تحلل من يمينه، وفيها: حللها. - من التبعة: تخلص منها. حلل العقدة: حلها. - اليمين تحليلا، وتحلة، وتحلا: جعلها حلالا بكفارة، أو بحنث يوجبها، أو بالاستثناء المتصل، كأن يقول: والله لافعلن ذلك إلا أن يكون كذا، - الشئ أباحه. الاحليل: مخرج البول. -: مخرج اللبن من الضرع والثدي. التحلة: تحلة اليمين: ما تكفر به. وفي التنزيل العزيز: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) (التحريم: ٢) . يمين التحلة: (انظر ي م ن) التحليل: ضد التحريم. الحلال: المباح. ومنه قول الله سبحانه: (يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) (البقرة: ١٦٨) . - في الحديث الشريف: " ما أحل الله في كتابه ". - عند الحنفية: ما لا يترجح تركه على فعله. و: ما ليس فعله بلازم، وهو يشمل المباح. والمندوب، والواجب، والمكروه. و: كل شئ لا يعاقب عليه باستعماله. و: ما أطلق الشرع فعله.

1 / 99