القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
50

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

ناشر

دار الفكر. دمشق

شماره نسخه

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

محل انتشار

سورية

ژانرها

ثيبت المرأة: صارت ثيبا. فهي مثيب. التثويب: مجئ الرجل مستصرخا. فيلوح بثوبه، ليرى ويشتهر. -: التعويض. -: الدعاء إلى الصلاة. -: تثنية الدعاء. -: أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين. -: إقامة الصلاة. -: الصلاة بعد الفريضة. - عند الحنفية: هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام. ويكون بحسب ما تعارفه الناس، كتنحنح، أو قامت قامت، أو: الصلاة الصلاة. ولو أحدثوا إعلاما مخالفا جاز. وصورته أن يمكث بعد الاذان قدر عشرين آية، ثم يثوب، ثم يمكث كذلك. ثم يقيم الصلاة. والتثويب لكل الصلوات. وقيل: باستثناء المغرب. و: هو قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وهو الاصل في التثويب. - عند الشافعية، والحنابلة: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم. مرتين. - عند الجعفرية: مثل قول الشافعية والحنابلة. و: هو حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين بين الاذان والاقامة. و: هو تكرير الشهادتين. الثواب: الجزاء. وفي القرآن الكريم: (هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوبا وخير عقبا) (الكهف: ٤٤) وهو يستعمل في الخير والشر، لكنه في الخير أشهر. -: العطاء وفي الكتاب العزيز: (والله عنده حسن الثواب) (آل عمران: ١٩٥) . - عند الحنفية: ما يستحق به الرحمة، والمغفرة من الله تعالى، والشفاعة من الرسول ﷺ. و: هو إعطاء ما يلائم الطبع. هبة الثواب: (انظر وهب) الثوب: ما يلبسه الناس من كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو، ونحو ذلك. (ج) ثياب. وأما الستور، ونحوها، فليست بثياب، بل أمتعة البيت. وقال ابن حزم: الاصل في اللغة أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة. الثيب: من ليس ببكر. ويقع على الذكر والانثى. يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب. وإطلاقه على المرأة أكثر. وقال الليث: ولا يقال للرجل: ثيب. وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا. قال ابن السكيت: الثيب هو الذي دخل بامرأة، وهي التي دخل بها. - عند الحنفية: هي التي تزوجت. - عند الشافعية والحنابلة: هي الموطوءة في القبل، سواء كان الوطئ حلالا، أم حراما، أو كان وهي نائمة، - عند الزيدية: هي التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق، أو فسخ. - عند الاباضية: من تزوجت ولو لم تزل بكارتها. الثيب في الزنى عند الشافعية: من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح، وهو بالغ، عاقل، حر. والرجل والمرأة في هذا سواء.

1 / 55