القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
39

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

ناشر

دار الفكر. دمشق

شماره نسخه

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

محل انتشار

سورية

ژانرها

الابيض. صد الاسود. أيام البيض: أي: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر القمري. وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر ولا يقال: الايام البيض، لانه من لحن العوام، وهو خطأ عند أهل العربية، وقد وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها. قاله النووي. قال ابن حجر: في هذا القول نظر. لان اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الايام، لان ليلها أبيض، ونهارها أبيض، فصح قول: الايام البيض على الوصف. باع فلانا الشئ، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا: أعطاه إياه بثمن. فهو بائع (ج) باعة. - عليه القاضي ضيعته: باعها على غير رضاه. - على بيع أخيه: تدخل بين المتبايعين لافساد العقد. ليشتري هو، أو يبيع. وفي الحديث الشريف " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ". وصورته: أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: أفسخ لابيعك بأنقص. أو يقول للبائع: افسخ لاشتري منك بأزيد. -: اشترى. (ضد) . ابتاعه: اشتراه، فهو مبتاع. - له الشئ: ناب عنه في شرائه. تبايع الرجلان: عقدا بيعا، أو بيعة. البائع: يطلب على كل واحد من المتعاقدين. ولكن إذا أطلق، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة. - في المجلة (م ١٦٠): هو من يبيع. البياعة: السلعة. البيع: السلعة. (ج) بيوع. -: إعطاء المثمن وأخذ الثمن. -: الشراء (ضد) . - شرعا يطلب لمعنيين: أحدهما: مقابل معنى الشراء. وهو بهذا المعنى: تمليك عين بعوض. والشراء مقابله. الثاني: مركب من البيع بالمعنى الاول، ومن مقابله الذي هو الشراء، وهما الايجاب والقبول. وهو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد. وهو المقصود في الكتب الفقهية. (بعض العلماء) - شرعا: مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله. (التمر تاشي) . - شرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. (الجرجاني) - شرعا: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا. (النووي) . - شرعا: عبارة عن الايجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك. (محمد بن أبي القاسم السامري) . - شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. (الحسين الصنعاني) . - عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع. ولا متعة لذة. - في المجلة (م ١٠٥): مبادلة مال بمال، ويكون منعقدا، وغير منعقد. بيع الاستغلال: (انظر غ ل ل) . - البيع البات في المجلة (م ١١٧): هو البيع القطعي. (البيع الباطل في المجلة (م ١١٠): مالا يصح أصلا. يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا. بيع التعاطي: (انظر ع ط و)

1 / 44