القسم الخامس: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد مَن يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه،
فهذه هي مسألة التورق.
وقد اختلف العلماء ﵏ في جوازها، فمنهم مَن قال: إنَّها جائزة؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إمَّا عين السلعة وإمَّا عوضهَا وكلاهما غرض صحيح.
ومن العلماء مَن قال: إنها لا تجوز؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلًا، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفعُ بها حصول المفسدة لا يُغني شيئًا. وقد قال النبي ﷺ: "إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكل امرأ ما نوى" ١.والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ
_________
١ رواه البخاري، كتاب بدء الوحي "١"، ومسلم، كتاب الإمارة "١٩٠٧".