* الوجه الرابع: أنَّ هذه المعاملة تتضمنُ بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها إلى محلِّ المشتري ونقلها عن محلِّ البائع.
وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلع حيث تُشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
فعن زيد بن ثابت ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُباعَ السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود١.
وعن ابن عمر ﵄ قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق فنهاهم النبي ﷺ أن يبيعوه حتَّى ينقلوهُ. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه٢.
_________
١ سنن أبي داود، كتاب البيوع "٣٤٩٩".
٢ رواه البخاري، كتاب البيوع "٢١٣١"، مسلم، كتاب البيوع "١٥٢٧"، أبو داود، كتاب البيوع "٣٤٩٨"، والنسائي، كتاب البيوع "٤٦٠٥ – ٤٦٠٨"، وابن ماجة، كتاب التجارات ٢٢٢٩ وأحمد ٢/٧